الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى
أحمد وأصحاب السنن عن
الحكم الغفاري رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي رواية:
بفضل وضوء المرأة.
وقد صحح الحديث
ابن حبان وابن ماجه وحسنه
الترمذي وضعفه
البخاري والنووي وقال:
اتفق الحفاظ على تضعيفه. "قال الحافظ": وقد أغرب النووي بذلك.
لكن للحديث شاهد عند
أبي داود والنسائي عن رجل من الصحابة مرفوعًا:
نَهَى رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أنْ تَغْتَسِلَ المَرْأةُ بفَضْلِ الرَّجلِ، أوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المرأةِ، ولْيَغْتَرِفَا جَميعاً. قال الحافظ
ابن حجر في الفتح:
رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وقال في البلوغ: إسناده صحيح.
وقد تكلم على الحديث
البيهقي وابن حزم وصححه
الألباني في التعليق على المشكاة.
وراجع الفتوى رقم:
14021.
والله أعلم.