الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأمر النية سهل يسير ـ والحمد لله ـ وليس فيه أي تعقيد، فما عليك إذا أردت الوضوء إلا أن تنوي رفع الحدث الأصغر، أو استباحة الصلاة، أي ذلك نويت أجزأ عنك، وكذا إذا نويت الغسل، فانو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة، فإذا نويت هذا، فقد أتيت بالركن، وفعلت ما وجب عليك من النية.
فإذا شككت في نيتك بعد هذا، فدع هذا الشك، فإنه وسواس.
وإذا شككت في غسل أحد أعضائك، فإن كان هذا بعد الفراغ من الوضوء، أو الغسل، فلا تلتفت لهذا الشك، وانظر الفتوى رقم: 120064.
وإن كان ذلك في أثناء الغسل، أو تيقنت أنك لم تغسل هذا العضو، فلا يحتاج غسله إلى تجديد نية، ولا إلى إحداث نية مستقلة، إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل بحيث فاتت الموالاة، فلا بد من نية جديدة لغسل ذلك العضو، قال في الإنصاف: فَائِدَةٌ: إذَا فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ فِي الْغُسْلِ، أَوْ الْوُضُوءِ، وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ، فَلَا بُدَّ لِلْإِتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ. انتهى.
والله أعلم.