الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما القيح فمختلف في نجاسته بين أهل العلم، والقول بطهارته له قوة واتجاه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 128250.
فيسعك الأخذ بهذا القول رفعا للحرج، وإن كان الاحتياط بلا شك تطهير ما يصيبك منه، وأما الدم فنجس، يعفى عن يسيره، وانظر الفتوى رقم: 134899.
فإن كان ما يصيب ثيابك من النجاسة مما لا يعفى عنه، فعليك أن تغسل هذه النجاسة من الثياب، ولا يلزمك تبديلها.
وأما إن كان يسيرا مما يعفى عنه، فلا يلزمك شيء، ولو وضعت قطنا أو نحوه على هذا الجرح؛ منعا لانتشار النجاسة في الثياب إن لم يكن ذلك يضر بك، فهو حسن.
نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك.
والله أعلم.