الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أمور ببيانها يزول عنك هذا الهم -إن شاء الله-
أولها: أن تعلمي أن الأصل في أرضية الحمام الطهارة، فلا تحكمي بنجاستها ما لم تتيقني ذلك، وانظري الفتوى رقم: 121334.
ومنها: أن الأرض وما اتصل بها اتصال قرار تطهر بالجفاف عند كثير من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعلى هذا؛ فإذا لم تتحققي من وجود النجاسة، فالأصل طهارة كل تلك الأماكن والنعال وغيرها، وإذا تحققت وجود نجاسة على الأرض، فإن جفت تلك النجاسة فقد حكم بطهارتها عند كثير من أهل العلم، ومن ثم لا يحكم بتنجس الرجل المبتلة التي لامست هذه الأرض، وإن كانت النجاسة لا تزال قائمة، فيكفيك أن تصبي الماء عليها حتى تغمريها به فيطهر المحل المتنجس.
وعليك أن تطرحي الوساوس فلا تلتفتي إلى ما يعرض لك من وساوس في هذا الباب، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم. وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.