الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يعفى عنه من النجاسات في الفتوى رقم: 134899، وإذ أنت موسوس، فيسعك الأخذ بالأرفق بك في هذا الباب، وانظر الفتوى رقم: 181305.
وإزالة لون النجاسة واجب، إلا إذا عسر ذلك وشق، وما ذكرته من المشقة اللاحقة لك، كاف -إن شاء الله- في رفع الحرج عنك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 213826، ورقم: 137409، ولم يذكر العلماء ضابطا معينا، إلا ما ذكرناه فيما أحيل عليه من المشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير.
والله أعلم.