الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذا اللباس للمرأة بصفته المذكورة في السؤال ما لم تترتب على ذلك محاذير أخرى كخوف الفتنة بها، إذ الأصل جواز نظر المرأة للمرأة ما عدا عورتها، وعورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وإن كانت الناظرة كافرة فالصحيح أن حكمها في النظر حكم المسلمة.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
20487 والفتوى رقم:
20721.
والله أعلم.