الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الخارج من الدماميل منك لا من أجنبي ولم يكن بفعلك، يعفى عن قليله وكثيره، ولا حرج عليك أن تصلي في هذه الملابس على ما فيها من الدم، وهذا ما تجده واضحًا في الفتوى رقم:
32363 والفتوى رقم:
18639.
ويشترط لما سبق من العفو شرطان:
الأول: أن لا يكون بفعله، فلو قتل براغيث فتلوث به وكثر لم يعف عنه.
الثاني: أن لا يتفاحش بالإهمال، فإن للناس عادة في غسل الثياب، فلو تركه سنة -مثلاً- وهو متراكم لم يعف عنه.
ذكر الشرطين
السيوطي في الأشباه.
والله أعلم.