الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من الضمان لا يجوز؛ لأنه داخل في الربا المحرم. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين:
10664،
29228.
والتأمين بأنواعه كلها حرام لا يستثنى منه إلا التأمين التعاوني المذكور في الفتوى رقم:
472.
والله أعلم.