الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البدء نقول: إن أمكن أن يراجع هذا الرجل زوجته، ويجمع شمل الأسرة ربما كان ذلك أفضل، ففراق الأبوين قد يكون له أثر سيء على هذا الطفل، وإن لم يكن بالإمكان أن يراجعها، وأراد أن يتزوج من أخرى، فله ذلك، وليس لوالديه الحق في منعه منه؛ لأن الشرع قد ندب إلى الزواج، وحض عليه، هذا بالإضافة إلى أن الزواج قد يكون واجبًا في حقه فيما إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 194929، وهي عن فضل النكاح، والفتوى رقم: 241732، وهي في حكم النكاح.
وما ذكر من الخوف من أن تأتي زوجة وتسيء إلى الابن ليس مسوغًا للمنع من النكاح، وهذا الابن حضانته حق لأمه، فإن تزوجت، أو لم تكن أهلًا للحضانة، تنتقل حضانته إلى من هي أولى به من الإناث، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 6256.
وطاعة الوالدين لا تجب بكل حال، وإنما تكون فيما فيه مصلحة لهما، ولا مضرة على الولد، هذا ما ذكره أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 76303.
والأولى أن يحاول إقناع والديه للموافقة على هذا النكاح، فإن وافقا، فالحمد لله وإلا فليقدم عليه، ولعله يجد من يتفهم أمره، ويوافق على تزويجه، ولو لم يحضر والداه.
والله أعلم.