الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة ظاهرة، وأنه يجب الالتزام به، كما أن الدولة هنا وهبت بعض الثمن واشترطت عدم بيع العقار مدة محددة فيراعى شرطها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره.
وبناء عليه؛ فليس لك ولا للمستفيد التبايع على هذا العقار قبل مضي المدة المحددة.
والله أعلم.