لا يجوز إبداء الزينة أمام زوج الخالة

15-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة مخطوبة لكن بعقد زواج المشكلة هي أني وخطيبي اتفقنا على أن ألبس الحجاب أمام زوج خالتي وهو مصر على ذلك لكن زوج خالتي هو مثل والدي المتوفى فعند وفاة والدي جاء هو وخالتي وبناته عندنا في البيت وكانوا ينامون عندنا وكان يساعدنا كثيراً حيث أنه تقربيا هو الذي قام بتربيتنا فعند لبس الحجاب أمامه غضب أهلي كثيراً مني ولكن خطيبي مصر على ذلك ما الحل وماذا أفعل؟ مع العلم بأن زوج خالتي لا ينظر إلينا إلا أننا بناته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زوج الخالة أجنبي، لأن حرمتك عليه مؤقتة تنتهي بموت خالتك أو طلاقها، إذ يحرم عليه الجمع بينكما، ويجوز له زواج كل منكما على انفرادها لما في الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا، فيجب أن تعامليه مثل معاملة سائر الأجانب؛ لأنه ليس من الذين يجوز لك إبداء الزينة لهم المذكورين في آية النور، حيث يقول تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ[النور:31]. واعلمي أن طاعة الزوج في المباح آكد من طاعة الأهل، ففي طاعة الزوج قد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في جواب من سأله: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في ما يكره في نفسها، ولا في ماله رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني. وتتأكد طاعته إذا كان يأمر بطاعة الله، ويحسن أن تكثري من الإهداء لزوج خالتك رداً لجميله الذي قدمه لكم من العناية والتربية، وإن لم تتمكني من ذلك فأكثري له من الدعاء، ففي الحديث: من أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والأرناؤوط والألباني. وفي الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي والنسائي، وصححه الألباني. والله أعلم.

www.islamweb.net