الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في حرمة السرقة من الوالدين وغيرهما، ولكن الله سبحانه يتوب على من تاب، ومن جملة شروط هذه التوبة أن يرد المسروق إلى صاحبه، أو يستحله ويطلب عفوه عن حقه، فإن كنت تستطيع أن تفعل ذلك مع والدك وتظن عفوه فافعل، وإن كنت تظن أن في ذلك مفسدة راجحة، فلا تفعل، ولكن اجتهد في إيصال هذا الحق إليه بأي سبيل تيسر، دون أن تخبره بحقيقة الحال، وانظر الفتويين رقم: 21859، ورقم: 117056.
وبخصوص الهاتف المسئول عنه: فإن المبلغ الذي وضع في ثمنه من السرقة، إذا رددته إلى والدك أو استحللته منه، فلا يبقى هناك إشكال، وإذا لم تستطع ذلك ولو ببيع الهاتف ونحو ذلك من السبل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجأ إلى الله تعالى في أن يرضي عنك والدك في الدنيا ويوم القيامة، وراجع الفتوى رقم: 325249.
وأما بخصوص الأشياء النافعة التي ترسلها لأصدقائك عن طريق هذا الهاتف، فنرجو ألا تحرم أجرها، لا سيما بعد أن تبت إلى الله.
والله أعلم.