الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول بأنه يجب عليه أن يجيب طلبها الذهاب إلى الكنيسة، لم نجد له أصلا فيما بين أيدينا من كتب أهل العلم المعتبرة، فإن كان مقصود القائل أنه ليس له منعها من ذلك، فهذا قد قال به بعض الفقهاء كالمالكية مثلا، ونقلنا قولهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 65920.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يمنعها من الذهاب؛ لئلا يكون معينا لها على الكفر.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة، فله منعها منه، نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان: في الرجل تكون له المرأة النصرانية، لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى، أو البيعة.... وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره، ولا يأذن لها فيه. اهـ.
فتبين مما ذكرنا أن القول بأنه لا يحق للزوج منع زوجته النصرانية من ممارسة شعائر دينها، بما في ذلك ذهابها للكنيسة، قول معتبر عند بعض أهل العلم، فمن قاله لا يكون قد أتى بقول غريب، ولا يلزمك البحث عنه، أو الاتصال به . ولا نعلم أن هنالك من ذهب إلى أن الزوج إذا لبى طلبها، وسمح لها بذهابها للكنيسة، أن هذا نوع من الكفر.
والله أعلم.