الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنزع الخف عند الحنفية مبطل لوضوء القدمين فقط دون بقية أعضاء الوضوء. ولذا؛ يوجبون غسل القدمين فقط دون بقية أعضاء الوضوء، قال ابن الهمام في فتح القدير: وَإِذَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ لِسَرَيَانِ الْحَدَثِ إلَى الرِّجْلَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْوُضُوءِ، فَيَنْضَمُّ غَسْلُهُمَا إلَى الْغَسْلِ السَّابِقِ لِلْأَعْضَاءِ فَيَكْمُلُ الْوُضُوءُ. اهــ.
وفي مراقي الفلاح: غسل رجليه فقط، وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئا، لحلول الحدث السابق بقدميه. اهـ.
وهذا لا يخالف ما ذكرناه، لأننا ذكرنا أنه عند الحنفية إذا نزع الخف لزمه غسل قدميه.
والله أعلم.