الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اشتراط مثل هذا الشرط، والأجرة هنا معلومة، وهي: 3200 دولار ـ نظير تخصيص مدة معينة وهي: 16 ـ ساعة في الأسبوع ـ وما زاد على ذلك كان بحساب الساعات، لكل ساعة 50 دولارا، والأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا والذي يمكن ضبطه منها قولان:
أحدهما: أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته، فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تبنى على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد...
القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطال نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد ـ رضي الله عنه ـ المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه.. اهـ.
وأفاض ـ رحمه الله ـ في تفصيل هذه المسألة ومناقشتها وإيراد أمثلة لها، ونصر القول الثاني، وقال: إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة... اهـ.
وقال في موضع آخر: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
والله أعلم.