الفرق بين النهب والسرقة
9-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
هل حكم النهب كحكم السرقة؟ هل هو محرم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل من السرقة والنهب حرام. أما السارق فهو شرعًا: آخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة. وأما المنتهب فهو شرعًا: من يأخذ عيانًا معتمدًا على القوة والغلبة.
قال في "كشاف القناع": إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب، وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعًا قال: ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود.
وقد جاء في التحذير من الانتهاب ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قال الحافظ في الفتح: ولا ينتهب نهبة: بضم النون هو المال المنهوب. والمراد به المأخوذ جهرًا قهرًا.
والله أعلم