الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الاتفاق الذي يتم مع الزبون في مثل هذه الحالة التي ذكرت، إنما هو مجرد مواعدة بالبيع والشراء، بحيث لا يُلزَم أي من الطرفين بالعقد، وراجع في بيان الفرق بين المواعدة على البيع وإتمام عقد البيع، الفتوى رقم: 177373.
وأما سؤالك: إذا لم يتم تحديد المدة من البائع والمشتري للتسليم، فهل يعتبر البيع صحيحًا وملزمًا للطرفين أم لا؟
فجوابه أن الأصل في البيع المطلق الذي لم يحدد فيه البائع والمشتري مدة معلومة أن يكون معجلًا، يجب التسليم عند انعقاد البيع، إلا إذا وجد عرف على خلاف ذلك، جاء في مجلة الأحكام العدلية: الْمَبِيعُ الْمُطْلَقُ يَنْعَقِدُ مُعَجَّلًا، أَمَّا إذَا جَرَى الْعُرْفُ فِي مَحَلٍّ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ مُؤَجَّلًا، أَوْ مُقَسَّطًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ، يَنْصَرِفُ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ السُّوقِ شَيْئًا بِدُونِ أَنْ يُذْكَرَ تَعْجِيلُ الثَّمَنِ وَلَا تَأْجِيلُهُ، لَزِمَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ، أَمَّا إذَا كَانَ جَرَى الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِإِعْطَاءِ جَمِيعِ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ بَعْدَ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ، لَزِمَ اتِّبَاعُ الْعَادَةِ، وَالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ. انتهى.
وراجع لزيادة بيان الفتوى رقم: 179023، وما أحيل فيها من فتوى.
والله أعلم.