الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المفاضلة بين الأبناء في العطية بلا سبب شرعي ظلم لا يحل للوالدين تعاطيه، وما قام به أبوك من حيل بهذا القصد لا يخرج هذا الفعل في حقيقته عن الظلم، وطريق رفع هذا الظلم أن تعيد هذه الممتلكات إلى التركة فتقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وتراجع الفتوى رقم:
1242.
وأما ما ذكرت من بيع أبيك لأمك وبيع أمك لك في الأوراق الرسمية، فليس هو في الحقيقة بيعًا لعدم اشتماله على جميع أركان البيع وشروطه، ومنها الثمن.
جاء في المجموع لـ
النووي :
يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد، فيقول: بعتك كذا بكذا. فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا، فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت، لم يكن هذا بيعاً بلا خلاف، ولا يحل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه وجهان: أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة. اهـ
فمن راعى المعنى انعقد عنده العقد هبة، ومن راعى اللفظ كان البيع عنده فاسدًا.
والخلاصة أن بيعاً لم يوجد بينك وبين والدتك ولا بين والدتك ووالدك، وعليه فإن هذه الأموال تعود إلى التركة، ويأخذ منهما كل من الورثة بحسب نصيبه الشرعي.
والله أعلم.