الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يستغفر الله تعالى مما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفع بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم رواه
البخاري وغيره.
ولا يجب عليه شيء غير التوبة، وله أن يأتي أهله، ولا حرج عليه في ذلك.
قال
ابن قدامة رحمه الله في المغني:
وإن قال: أخزاه الله أو قطع يده، أو لعنه الله إن فعل، ثم حنث، فلا كفارة عليه. نص عليه أحمد، وبهذا قال عطاء والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال طاووس: والليث عليه كفارة. اهـ
وما ذكره الإمام
ابن قدامة هو ما عليه المذاهب المتبوعة جميعًا. وأما المرأة فلا يجوز لها الامتناع عن فراش زوجها متى ما طلبها إلا لعذر. وانظري الفتوى رقم:
9572، والفتوى رقم:
1263.
والله أعلم.