الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعورة الرجل داخل الصلاة, وخارجها هي ما بين السرة والركبة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134939.
وإذا كان الخرق الذي في ثيابك ليس مقابلًا لجزء من العورة, فصلاتك صحيحة على كل حال, ولا شيء عليك.
وإذا كان الخرق المذكور ينتج عنه ظهور جزء من العورة, فينظر في قدر هذا الخرق, فإن كان يسيرًا, فصلاتك صحيحة, ومقدار يسير العورة الذي لا تبطل الصلاة بانكشافه يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 169847.
وعلى افتراض أن الخرق الذي في ثيابك قد ظهر منه شيء كثير من العورة أثناء صلاتك، فإن الصلاة تبطل، وتلزمك إعادتها في الوقت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم. اهـ.
والله أعلم.