الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك التعامل معه في شراء تلك البضاعة التي يبيعها ويوصلها لمشتريها، ولا يلزمك شيء بمجرد الشك في حاله؛ لأن الأصل براءة الذمة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادّعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل... وأما المسلم المستور: فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا كان قد ابتدع في الدين بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
لكن لو غلب على ظنك أنه يأخذ تلك الأغراض بالحيلة، والسرقة، ويعتدي على أموال الناس بالباطل، فليس لك معاملته؛ لأن العبرة بغالب الظن، وقد قال العلوي في مراقيه:
بغالب الظن يدور المعتبر
وقولك: ولكنني متأكد من أنه متفوق في مجال اختراق الحواسيب، والحسابات البنكية، وكروت الشراء من الإنترنت، وأنه استخدم مهاراته ـ قد يرجح هذا الاحتمال، وهو أنه يغلب على ظنك كونه معتديًا فيما يفعل.
والله أعلم.