الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة، اختل فيها شرط التقابض حقيقة وحكما، وبالتالي فلا يجوز ذلك. والبدائل المشروعة كثيرة، وكونك لا تطمئن إلى الشراء إلا عن طريق تلك الشركات، فهذا ليس عذرا يبيح ارتكاب العقود الفاسدة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ورواه مسلم بلفظ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا». والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير.
وشراء الذهب بالعملات المتعامل بها، يعتبر صرفا لما عليه جماهير أهل العلم المعاصرين، وهو المقرر في مجامع الفقه الإسلامية، أن الأوراق المالية المتداولة بين الناس الآن ملحقة بالنقدين: الذهب والفضة من حيث الأحكام الشرعية سواء بسواء، فتجب فيها الزكاة، ويحرم فيها ربا النَّساء مطلقاً، وربا الفضل في العملة الواحدة.
ومما جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية: إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. انتهى.
وبالتالي، فليس لك شراء تلك السبائك بالطريقة المذكورة. والبدائل المشروعة كثيرة لمن تحراها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.