الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المشتري هو من تسبب في حظر اللعبة نتيجة لسوء استخدامه، ولم يكن في اللعبة عيب، فلا يلزمك شيء، وهو من يتحمل ذلك.
وأما إن بعت له هذه اللعبة، وكانت معيبة كأن تكون مزورة، فما طالبك المشتري به من إرجاع المبلغ، حق له، يلزمك إرجاعه.
قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم (أي المشتري) بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.
على أننا ننبهك أن ما جاز اللعب به، جازت المتاجرة فيه, وما منع اللعب به، منعت المتاجرة فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 12782.
وراجع للفائدة في حكم الألعاب الإلكترونية، وضوابطها، الفتوى رقم: 137838 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.