الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الناذر يلزمه ما سمى إذا كان فيه طاعة وتقرب إلى الله تعالى، ولا يجوز تغييره مادام الوفاء به على الوجه المنذور ممكناً، لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري وأصحاب السنن و أحمد ومالك . وعليه فإنه يلزمك أن تذبحي البقرة التي نذرت، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 16384 وأما ما سألت عنه من إهداء بعض هذا اللحم إلى قرابتك وزوجك، فما دمت لم تحددي جهة يصرف إليها، فلك أن تهدي منه إلى من شئت. وانظري الفتوى رقم: 27782. والله أعلم.