الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن البنت يعق عنها بشاة، والابن بشاتين؛ لحديث: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وليس ذلك على سبيل الإلزام؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. رواه أبوداود، وغيره، وصححه.
ولا مانع من أن تعق عن البنت بشاتين أيضًا؛ لأن العدد في العقيقة غير معتبر عند المالكية، ومن وافقهم؛ فإن الشاة الواحدة تكفي عندهم عن كل مولود ذكرًا كان أو أنثى، قال خليل في المختصر: وندب ذبح واحدة، تجزئ ضحية. اهـ.
وإن ذبح عن الغلام شاتين، فلا بأس، وإن ذبح عن الجارية شاتين، فلا بأس أيضًا؛ لما جاء في البيان والتحصيل لابن رشد الجد: وسئل -مالك- عن العقيقة أهي عن الغلام والجارية سواء؟ فقال: نعم، الغلام والجارية سواء...
قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أنه قال: «من أحب أن ينسك عن ولده، فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاتان»، والمكافأتان المتماثلتان المشتبهتان، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر، وعائشة زوج النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فمن أخذ به فما أخطأ، ولقد أصاب. اهـ.
وعلى ذلك؛ فبإمكانك أن تعق بخروفين -كما قال بعض أهل العلم- أو بخروف واحد.
والله أعلم.