الانتحار كبيرة ولو كان بدافع المحافظة على العرض

2-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما الحكم الشرعي في امرأة انتحرت قبل أن يغتصبها المجرم؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإقدام على الانتحار كبيرة من الكبائر لا يجوز للمسلم عملها مهما كانت الظروف والدوافع، وذلك لأن فيها إزهاقًا لنفس أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن قتلها، قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً[النساء:29، 30]. وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل بحديدة عذب بها في نار جهنم. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 22853. وعلى هذا فما فعلته بدافع المحافظة على عرضها هو ذنب عظيم، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 21282. والله أعلم.

www.islamweb.net