الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحصول على جنسية دولة كافرة، فقد بينا حكمه وأنه لا يجوز إلا من ضرورة، ولتنظر الفتوى رقم: 208882.
وأما ما حصل لولدك: فهو بقضاء الله وقدره، والمؤمن يرضى بقضاء الله تعالى، ويسلم لحكمه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فانصحي ولدك بالصبر والرضا والتسليم لحكم الله، وليعلم أنه قد يختار أمرا ويظن فيه مصلحته ويكون العكس هو الصحيح، كما قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وليجتهد في طاعة الله، فإن طاعة الله تعالى هي الجالبة لكل خير والدافعة لكل شر، مصداق قوله جل اسمه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2ـ 3}.
وليس دعاؤك سببا في شيء من هذا الذي ذكرت، وإن كان به عين فليجتهد في رقية نفسه بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمك دفع شيء من الكفارات، وإنما عليك أن تجتهدي في الدعاء له بصلاح الحال وأن ييسر الله أمره ويوفقه لما فيه رضاه.
والله أعلم.