الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني انحناء الرأس إلى أسفل أثناء القيام في الصلاة، لأجل النظر إلى موضع القدمين، فقد نص الفقهاء على كراهة ذلك؛ لما فيه من ترك سنة النظر إلى موضع السجود.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَلَا يُطَأْطِئُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ سُنَّةَ الْعَيْنِ، وَهِيَ النَّظَرُ إلَى الْمَسْجِدِ ...اهـ.
على أن الفقهاء نصوا على أن محل كراهة الالتفات، إنما إذا كان لغير حاجة، وأما الالتفات للحاجة فإنه جائز.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ: كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِحَدِيثِ سَهْل بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَال: ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ - يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ- فَجَعَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. قَال: وَكَانَ أَرْسَل فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ يَحْرُسُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. اهــ.
والله تعالى أعلم.