واجب من لا يقدر أن يوضئ نفسه

20-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أود سؤال حضرتكم، حيث إن أمي مصابة بجلطة دماغية، أدت إلى شلل نصفي في جزئها الأيسر، فلا تستطيع تحريك يدها، ولا الوقوف على رجلها بمفردها، ولا تستطيع الدخول إلى الحمام لقضاء حاجتها، ولذلك فهي ترتدي الحفاظات منذ 6 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، فإن بها كسر منذ 3 سنوات، وتعاني من شد عصبي، وآلام حادة في العظم، والتهابات في مجرى البول.
وعندما كانت تعالج في المركز، كانت تقوم بالضرب على رجلها، ومسح وجهها، ويدها لأداء الصلاة.
فهل ما تقوم به أمي صحيح، وتقبل صلاها بهذا الشكل، مع العلم أنها تصلي وهي جالسة على سريرها من غير الاتجاه للقبلة، ولا تكون طاهرة (تكون متبولة في الحفاضة) فهل هذا صحيح من ناحية دينية؟
أنا مستعدة للقيام بمساعدة أمي بالوضوء وهي على سريرها، لكن بالنسبة للحفاضة فهي أحيانا تكون متسخة، وأبي لا يرضى أن يغير لأمي الحفاضة خمس مرات في اليوم بسبب ميزانيته.
فماذا أفعل أنا وأختي؟
أفيدوني أفادكم الله، فأنا خائفة على أمي من أن تكون صلاتها غير مقبولة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله لأمك الشفاء والعافية، ونسأله تعالى أن يعينك على برها والقيام بحقها، ثم اعلمي أن الواجب على أمك أن تتوضأ للصلاة إن أمكنها ذلك ولو باستئجار من يوضئها، فإن كنت ستعينينها على ذلك فجزاك الله خيرا، فعليك أن توضئيها لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها هذا ما شاءت من الفروض والنوافل، وإن عجزت عن الوضوء، فإنها تتيمم بضرب الأرض بكفها، ثم تمسح وجهها ويديها، ولا يجزئها الضرب على رجلها بل لا بد من التيمم بالتراب، إما بالضرب على الأرض، أو على شيء فيه تراب، ولو لم تتمكن من فعل ذلك بنفسها، أو بمعونة من يعينها، لزمها استئجار من ييممها، فإن عجزت عن ذلك كله، فلتصل على حسب حالها، وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.

قال في كشاف القناع: (وإذا وجد الأقطع ونحوه) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه (من يوضئه) أو يغسله (بأجرة المثل، وقدر عليها من غير إضرار) بنفسه، أو من تلزمه نفقته (لزمه ذلك)؛ لأنه في معنى الصحيح. (وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه ذلك) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء (فإن لم يجد) من يوضئه، ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله) قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله، إلا أن تكون يسيرة. انتهى.

وأما الحفاظة، فلها سعة -إن شاء الله- في الأخذ بمذهب من لا يرى لزوم تبديلها، وإزالة تلك النجاسة عنها، ما دام الأمر يشق، وهو قول المالكية، ولتنظر الفتوى رقم: 75637، ثم الواجب على أمك الإتيان بكل ما تقدر عليه من شروط الصلاة وأركانها، وما تعجز عنه فإنه يسقط عنها؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}. فإن كانت تقدر على استقبال القبلة في الصلاة، لم تصح صلاتها إلى غيرها، وإن عجزت عن ذلك فصلاتها صحيحة.

والله أعلم.

www.islamweb.net