الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في نجاسة الكلب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
4993، وفيها بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب، وهي غسل ما أصابه سبع مرات، إحداهن بالتراب، واختلف القائلون باشتراط التتريب هل يقوم غيره كالأشنان والصابون مقامه أم لا؟ فذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى إجزائه، والذي يظهر هو القول الأول، لأن النص ورد به، ويؤيده ما ثبت بالطب الحديث من أن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب.
والله أعلم.