الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع بيان المراد بكل صنف منهم، وذلك بالفتوى رقم:
27006، .
أما دفع الزكاة إلى الجمعية المذكورة في السؤال، فجائز ما دام المستفيدون من خدماتها ممن يستحقون الزكاة، وكذا يجوز دفع الزكاة للرجل لتجهيز ابنته للزواج إن كان ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وكان العرف جاريا بضرورة تجهيز الرجل ابنته للزواج، وبشرط أن لا يخرج ذلك إلى حد الإسراف.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11254 ، والفتوى رقم:
32419.
والله أعلم.