الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ولكن مع ذلك إن شاء المالك أن يخرج الزكاة نقودا، فلا مانع، كما سبق في الفتوى رقم: 234142.
والمعتبر هو قيمة وزن الذهب الواجب زكاته من غير إضافة قيمة صياغة, أو صنعة, أو ما قد يوجد من ضريبة, جاء في حاشية الصاوي المالكي: فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا، ولصياغته يساوي خمسين، فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد، وهذا إذا أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب، وأما لو أخرج ورقا عن ذهب مصوغ، فهل هو كالنوع الواحد تلغى الصياغة؟ وهو الراجح، وقيل: لا تلغى، وهو ضعيف، فلذلك المصنف أطلق في إلغاء الصياغة. انتهى.
والله أعلم.