الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يمكن قسمة العقار الموروث بين الورثة على حسب الأنصبة الشرعية في الميراث، وجب قسمته، وإعطاء الوارث المطالب بحقه حقه، وإن كان لا يمكن قسمة العقار، أو أمكن قسمته ولكن مع حصول ضرر، فإنه لا يقسم بينهم إلا بالتراضي، فإن لم يتراضوا، وطلب أحدهم بيعه، وجب بيعه، ويقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لأحد الحق في الامتناع من البيع حينئذ، فإن أبى أحد الورثة البيع أجبره القاضي عليه، وانظر الفتوى رقم: 279847.
ومطالبة الأبناء أمهم بقسمة العقار الموروث أو بيعه ليس من العقوق، وكذلك طلب قسمة العقار عن طريق المحكمة دون رضا الأم، ففيه تفصيل انظره في الفتويين رقم: 327073 ، ورقم: 283534.
والله أعلم.