الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فكتابة القرآن والأذكار بالأحرف الأعجمية، الأصل منعه عند جمهور أهل العلم، وجوزه بعض الحنفية في آيات قليلة.
قال ابن عابدين: إنْ اعْتَادَ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا بِهَا يُمْنَعُ, وَإِنْ فَعَلَ فِي آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ لا ...اهـ.
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: أنه سئل هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟
(فأجاب) بقوله: قضية ما في المجموع عن الأصحاب، التحريم ...اهـ.
والذي نراه أنه لا داعي لذلك في هذه المسألة، فإن الواجب من القراءة في الصلاة هو قراءة الفاتحة، وهذا القدر الواجب يمكن تعلمه بطرق كثيرة غير الطريقة المذكورة في السؤال، كالتلقين ممن يحفظه، أو الاستماع إلى الأشرطة التي أعدت لذلك، وهي منتشرة، ولله الحمد، وإذا حضرت الصلاة قبل أن يحفظ الإنسان ما يجب حفظه، فإنه تجب عليه المبادرة إلى أداء الصلاة، ولا يجوز له تركها لهذا العذر، وعليه أن يؤديها خلف إمام يتقن الفاتحة، فان لم يجده، فليصل على كل حال.
وقد بينا في الفتويين التاليتين، ما يفعله من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة: 114239 // 120239 كما بينا في الأخيرة منهما ما يفعله من عجز عن أذكار الصلاة.
والله تعالى أعلم.