الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أن الصلاة تنقطع بمرور المرأة بين يدي المصلي رجلا كان أو امرأة، ولكن ما ذكرته في السؤال السابق لا يعد مرورا، ومن ثَمَّ، فلا تنقطع به الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، ففي الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيَّ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُا.
فوضح بهذا أن مد اليد أو الرجل أو نحو ذلك لا يعد مرورا، ولا تنقطع به صلاة المصلي على القول بانقطاعها بمرور المرأة، وبه يتبين جواب سؤالك الثاني: وأنه إذا كانت الصلاة لا تبطل والمرأة بين يدي المصلي، فأولى ألا تبطل إذا كانت من وراء سترته، وهذا بين جدا.
والله أعلم.