هل يلزم الأرملة الذهاب بأولادها إلى أهل أبيهم لزيارتهم

26-6-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أرملة منذ سنتين، وعندي ولد وابنتان، قاصرون جميعهم. هل تجب علي زيارة أهل زوجي المتوفى، علما أن هناك مشاكل كثيرة، وتجريحا بيننا، وقضاء؟
وهل يجب علي أن آخذ أبنائي لزيارة أهل الزوج، علما أنهم لا يسألون عن الأيتام، ولا ينفقون عليهم، ويتهمونني بأني أقطع الأولاد عنهم؛ لأني أمتنع عن زيارتهم بسبب الأذى الذي يلحقني، وأولادي من جراء الزيارة، علما أني لا أمنع أحدا من الاتصال، أو الزيارة. على من يقع واجب السؤال: عليهم، أم على أبنائي القصر؟
حفظكم الله ورعاكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته، وعلى تربية أبنائك، على تعاليم الإسلام، وما أمر الله تعالى به من صلة الأرحام، ولتعلمي أنه لا يجب عليك زيارة أهل زوجك، كما لا يجب عليك أخذ الأولاد القصر لزيارتهم، وخاصة إذا كان في ذلك حرج عليك، أو أذى يلحق بك منهم؛ فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، أو يهينها. ولا إثم عليك فيما يحصل من قطيعة أهل أبيهم، ما دمت لا تتسببين في ذلك، ولا تمنعين أهلهم من صلتهم، أو الاتصال بهم، ومن باب أحرى لا إثم على الأولاد القصر؛ لأن القلم مرفوع عنهم. وما يفعله أهل أبيهم من التقصير في صلة رحمهم، يأثمون عليه.

ولا يجوز لأهل زوجك أذيتك، أو الإضرار بك، بغير حق شرعي؛ فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب: 58}. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.

والذي ننصحك به هو أن تصلي أهل زوجك، وتصطلحي معهم، وتعامليهم بالتي هي أحسن، وأن ترحبي بهم عندما يريدون صلة أولاد ابنهم؛ فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

والله أعلم.

www.islamweb.net