الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري المحرم، والذي صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية؛ لما يشمله من الغرر، والمقامرة، فهو عقد فاسد، محرم شرعاً. وانظر في بيان هذا، الفتوى رقم: 10046.
ولا يجوز في حال الاختيار الدخول في معاملة تتضمن التأمين على الحياة، أو غيره من أنواع التأمين التجاري المحرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164611.
والله أعلم.