الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأم صرف زكاتها لأولادها إلا في الحال المبينة في الفتوى رقم: 121017.
وما دام هؤلاء الأولاد مكفيين بنفقة والدهم، فهم أغنياء، وليس لأمهم ولا لغيرها دفع الزكاة لهم، وعلى هذه المرأة أن تدفع زكاتها في مصرف من مصارفها التي عينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146.
والله أعلم.