الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة, ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين, جاء في المجموع للنووي: ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته: قال المتولي والروياني: فيه القولان في طين الشوارع، وهذا الذي ذكره فيه نظر والمختار الجزم بطهارته، لأنه إن كان هناك نجاسة انغسلت. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الأصل الطَّهارة حتى ولو كان لون الماء متغيِّراً، قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. انتهى.
أما إذا تحققت أن الذي أصابك هوعين نجاسة البول مثلا, فيجب عليك تطهيره.
والله أعلم.