الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على أن المعتبر في الزكاة هو مرور السنة القمرية, وليس السنة الميلادية, ومن ثم؛ فعليك ضبط نصاب مالك بالعام الهجري فقط, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 213103.
ثم نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء.
وعلى هذا؛ فإذا كان المبلغ الذي تملكه يساوي نصابًا من الفضة, وجبت عليك الزكاة، إذا مضت عليه سنة قمرية، من غير أن ينقص عن النصاب, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 94761، ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجع الفتوى رقم: 69476.
والله أعلم.