الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء كنت تعلم حكم طلاق الكناية أو تجهله، فإنّ ما قلته لزوجتك لم يحصل به طلاقها، لأنّك لم تنو به الطلاق، وما حصل عندك من شك في النية بعد ذلك لا اعتبار له، فالطلاق لا يقع مع الشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فأعرض عن تلك الوساوس واستعن بالله ولا تعجز، واحذر من مجاراة الوساوس حتى لا تفسد عليك عيشك وتشوش فكرك.
والله أعلم.