حكم دفع المال لعمال الكهرباء في مقابل جذب الزبائن
24-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا تاجر في المواد الكهربائية، هل يجوز لي أن أدفع مبلغاً من المال إلى عمال الكهرباء الخواص وذلك من أجل أن يجذبوا لي الزبائن؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفع مالاً لهؤلاء العمال لكي يجلبوا زبائنهم إلى محلك،لأن هؤلاء العمال مؤتمنون على عملهم من قبل زبائنهم ،وهذا المال الذي تريد دفعه لهم يدعوهم إلى التغرير بالمشترين ودعوتهم لشراء بضائع لا يحتاجونها، أو يوجد ما هو أجود أو أرخص منها كما هو معلوم من عادات أولئك العمال ،وهذا منهم خيانة للأمانة ،كما أنه منك معاونة لهم على ذلك،وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
ومن المعلوم أن العامل الذي يتقاضى منك مالا لن يكون حرا في نظره واختياره الأصلح لمن يعمل له، كما يكون لو لم يأخذ ذلك المال.
ولو فرض أن عاملا لن يدعوه هذا المال إلى عدم اختيار الأصلح لموكله الذي يعمل له فهذا نادر خلاف الغالب، وقاعدة الشريعة تقديم الغالب على النادر، وأن الحكم للغالب لا للنادر.
قال الإمام القرافي في الفروق: اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة. ، ولهذه القاعدة استثناءات ليس هذا موضع بسطها، ولكن ما يهمنا هنا هو أن موضوع السؤال خارج عن هذه الاستثناءات فيبقى على الأصل، فلا يجوز بذل هذا المال لهؤلاء العمال لهذا الغرض، لأن الغالب أن هذا يوقعهم في خيانة الأمانة وخلاف ذلك نادر والنادر لا حكم له كما علمت.
والله أعلم.