الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شرب الشخص أثناء أذان الفجر، وهو يعلم أن الأذان لا يُرفع إلا بعد تبين طلوع الفجر؛ فقد فعل ما لا يجوز له، وفسد صومه، وعليه قضاؤه؛ لأن إمساك الصائم يجب بطلوع الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 6593.
أما إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل، فلا حرج في الشرب والأكل أثناء الأذان، كما بينا في الفتوى المشار إليها.
وإذا كان لا يعلم، وشرب اعتقادا منه أن الفجر لم يطلع، وأن المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت؛ فإن صيامه صحيح، ولا شيء عليه، كما قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الفتاوى، وفي لقاء الباب المفتوح، وفي جلسات رمضانية.
قال: فلو أن الإنسان أكل وشرب، يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه طالع، فليس عليه قضاء، بل صومه صحيح؛ لأنه لم يعلم أن الفجر قد طلع .. لكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر قد طلع، أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه، وجب عليه لفظُها، أو كان الماء في فمه، وجب عليه مَجُّه، ولا يجوز أن يبلع بعد العلم بأن الفجر قد طلع. اهـ.
وفي حال لزوم القضاء، فإن أمكن معرفة عدد أيامه، فلا إشكال؛ وإلا وجب عليه قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وغلبة الظن مثل اليقين هنا؛ وانظري الفتوى: 59855.
والله أعلم.