الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة على الأقارب المحتاجين أفضل من الصدقة على غير الأقارب، لكن هذا ليس على إطلاقه، فقد يقتضي الحال تفضيل المحتاج البعيد لشدة حاجته، قال المناوي رحمه الله: الصَّدَقَة على الْمِسْكِين الْأَجْنَبِيّ صَدَقَة فَقَط، وهِيَ على ذِي الرَّحِم اثْنَتَانِ: أَي صدقتان اثْنَتَانِ صَدَقَة وصلَة، فَهِيَ عَلَيْهِ أفضل، لَكِن هَذَا غالبي وَقد يقتضى الْحَال الْعَكْس. اهـ
أمّا القريب ـ أو البعيد ـ الذي ينفق المال في المعاصي: فلا يجوز الدفع إليه، لما فيه من الإعانة عليها، قال زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله: يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته، إذا كان فيه إعانة له على ذلك، وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزا عن الكسب، وهذا لا شك فيه وهو واضح.
وعليه، فلا يجوز لك دفع شيء لأختك أو بنتها تستعينان به على معصية، لكن إذا كانت إحداهما أو أولادهما في حاجة فيدفع لهم ما يسدّ حاجتهم من طعام أو شراب أو كسوة ونحوه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة، لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه، لكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك، أو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا، وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.
والله أعلم.