الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على المصلي -إماما كان، أو مأموما، أو منفردا- إذا تيقن بطلان طهارته بخروج ريح، أو غيرها، أن يخرج من الصلاة فورا، ولا يجوز له الاستمرار فيها بعد علمه بالحدث؛ لأنها قد بطلت ببطلان وضوئه؛ لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
ويستحب له إذا كان إماما أن يستخلف أحد المأمومين لإكمال الصلاة بمن كان يصلي بهم، ويجوز له أن يخرج بغير استخلاف، ويتمون صلاتهم فرادى، أو يستخلفون أحدهم ليتم بهم، فكل ذلك واسع.
قال الزرقاني المالكي في شرح المختصر: يستحب له -أي الإمام- أن يستخلف عليهم من يتم بهم صلاتهم، فإن لم يفعل قدموا منهم رجلًا يتم بهم. اهـ.
وعلى ذلك، فالواجب عليك في حال تيقن خروج الريح، أن تتركي الصلاة فورا، ويستحب لك أن تستخلفي واحدة ممن كنت تصلين بهن؛ لتكمل بقية الصلاة بهن، أو يكملن صلاتهن منفردات.
والله أعلم.