اشتراط دفع رسوم الشراء الأول لا يجوز

19-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي وإجراء البنك يكون بشراء السيارة التي اختارها ووضع السيارة باسم البنك ومن ثم يقومون بالتنازل لي عن هذه السيارة وأقوم أنا بدفع رسوم التنازلين ويحتسب علي البنك نسبة ربح محددة لديهم بنسبة مئوية؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في تقديم طلب للبنك أو غيره في شراء سيارة تم تعيينها من قبلك ثم شراؤها منه ديناً بأكثر مما اشتراها به، ولكن يشترط لصحة البيع أن يشتريها البنك شراء حقيقياً وتدخل في ضمانه، بحيث لو تلفت قبل شرائها منه فضمانها عليه، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 5937. وأما ما يتعلق بما سميته رسوم التنازلين، فإن كنت تقصد بذلك ما يدفع مقابل توثيق عقد البيع الأول والثاني فالجواب: أن اشتراط البائع على المشتري دفع هذه الرسوم ونحوها لا إشكال في جوازه في البيع الثاني، وأما اشتراطه دفع رسوم الشراء الأول فالذي يظهر أنه لا يجوز لما فيه من إلزام ما لا يلزم وأخذ أموال الآخرين بغير حق، فهو كالعربون الذي يدفعه المشتري للبائع على أنه إن اشترى منه السلعة حسب من الثمن وإن لم يشترها أخذه البائع، وهو منهي عنه لما رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه في سننهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم. والله أعلم.

www.islamweb.net