الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فالائتمام بمن يلحن لحنًا جليًّا في الفاتحة لا تصح معه صلاة المأموم؛ إذ هذا اللحن الجلي مبطل لصلاة الإمام عند أكثر أهل العلم، ولكن قد سهل بعض أهل العلم في الحروف المتقاربة المخارج، كالضاد، والظاء، والسين، والصاد، ونحوها الذال، والزاي، وانظر لتفصيل ما ذكرناه الفتوى رقم: 113626.
فعلى القول بالتسهيل في هذه الحروف المتقاربة المخارج لعموم البلوى بها خاصة بين العوام، فصلاتك المذكورة صحيحة، ولا حرج في العمل بهذا القول عند الحاجة، وليس هذا من الترخص المذموم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 134759.
ولو أعدت هذه الصلاة احتياطًا وخروجًا من الخلاف، فهو أحسن.
وعلى كل؛ فعليك أن تناصح هذا الشخص بأسلوب لين رفيق، ولو بطريق غير مباشر، وتبين له ما ذكره أهل العلم في بطلان الصلاة والحال هذه، وأن كثيرًا منهم يرى أن صلاته مع هذا اللحن لا تصح، ولا تستحي أن تنصح أحدًا في الله تعالى، فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه من الناس.
والله أعلم.