لا تجوز إعانة المحتال
17-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فضيلة الشيخ المحترم أنا أعيش في بلد في أميركا الجنوبية ويأتون عندنا من بلد مجاور ويبعوننا سيارات بسعر رخيص جداً، ولكن صاحب السيارة يأخذ التعويض عنها من شركة التأمين لأنه يقول لهم أنها سرقت فهل يجوز شراؤها أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أيقنت أن من سيبيعك السيارة سيعود على شركة التأمين ليحتال عليهم بأخذ أموالهم كذباً، أو غلب ذلك على ظنك فلا تجوز لك إعانته على ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.