الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المكياج نوع من الزينة، ومعلوم أنه يجوز للمرأة التزين على وجه لا يطلع عليها فيه الأجانب، فإن تزينت به في بيتها، أو استترت عند خروجها من بيتها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن كان ذلك على وجه يطلع عليها فيه الأجانب فلا يجوز، ولتراجع الفتوى رقم:
4052
ولا شك أن خروج المرأة من بيتها مبدية زينتها نوع من التبرج، لأن في ذلك إبرازاً للزينة لمن لا يحل له الاطلاع عليها، وأما كون ذلك إهانة للإسلام فلا، بل يكفي أن نقول إنه معصية من المعاصي، إذ أن إهانة الإسلام كفر بالله تعالى.
والله أعلم.