الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان تحريم الموسيقى مطلقاً في الفتوى رقم:
16261، والفتوى رقم:
6110، وسبق في الفتوى رقم:
3127 بيان الضوابط التي بها يجوز النظر إلى افلام الكرتون أو بيعها ونحو ذلك.
والله أعلم.